تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

وقوله/ (¬1): في «البحر» بل المراد في أحكام النكاح أي أنه لا يترتب ما يترتب على النكاح من الأحكام التي تقدمت كما في "القهستاني" (¬2).

واعلم أن ما سبق من تعليل حرمة التزوج بأمته بأن ملك المنفعة (¬3) ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت لا يتجه إلا إذا كانت كلها/ (¬4) له مع أنه لا فرق في الحرمة بين ما لو كانت كلها له أو بعضها فما في «النهر» من قوله: وحرم (¬5) أيضا أمته ولو كان [له] (¬6) فيها جزء للإجماع على بطلانه أحسن.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٥٧