تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

اعلم أن الأشياء في الأصل (¬1) على الإباحة عند جمهور "المعتزلة" (¬2)، وطائفة من الفقهاء "الشافعية" و"الحنفية"، منهم "الكرخي" حتى يرد الشرع الشريف بالتقرير أو بالتغير إلى غيره.

وقال بعض أصحاب الحديث، ومعتزلة بغداد (¬3): ((الأصل الحظر حتى يرد الشرع

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣١٠