........................................................................ ...........
اعلم أن الأشياء في الأصل (¬1) على الإباحة عند جمهور "المعتزلة" (¬2)، وطائفة من الفقهاء "الشافعية" و"الحنفية"، منهم "الكرخي" حتى يرد الشرع الشريف بالتقرير أو بالتغير إلى غيره.
وقال بعض أصحاب الحديث، ومعتزلة بغداد (¬3): ((الأصل الحظر حتى يرد الشرع
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣١٠