تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

ناقلا عن «المحيط»: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر، تصير أم ولد [للزوج لما قلنا، ويلزمه قيمة نصيب/ (¬1) شريكه؛ لأنه بالشراء صارت أم ولد] (¬2) له وانتقل نصيب الشريك إليه بالضمان. "غزي" (¬3).

وأما الولد فهو باق على ملك البائع؛ إذ فرض المسألة أنه إنما باع أمه فقط حتى لو باعه مع أمه منهما عتق على أبيه ولزمه ضمان حصة الشريك، وبهذا التقرير تعلم أن ثبوت أمومية الولد لأمه بواسطة لا تنافي بقاء الرق فيه.

- ... - ... -

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٠٨