تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما فرع عليه لو اشترى عبدا، ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن ; لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي.

وليس من فروعها ما لو إذا تزوج أمة ثم اشتراها، ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء، أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته

170= لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا

أقر أنه ماله ويدعي تملكه عليه، وهو ينكر والقول قول المنكر كذا بخط "خليل أفندي" (¬1) تلميذ "حموي" معزيا "لابن ملك" في «شرح المجمع» (¬2).

170= قوله: لأنها (¬3) لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا. لأن السبب هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كمالا، وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال، [ولو قال المصنف ثم ملكها أو بعضها لكان أولى لأن الحكم كذلك] (¬4) قال "المصنف" في «البحر» (¬5)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٠٧