تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

159= وكذا الوكيل بالبيع.

مسكين" من باب جناية/ (¬1) المملوك والجناية عليه (¬2).

وقوله: وكذا القول له بالإجماع (¬3) إذا قال لسيده الخ. أي بالنسبة لعدم وجوب القصاص لا بالنسبة لوجوب الأرش؛ إذ لا يلزمه الأرش، ولا يضمن ما أخذه منه من المال، لأن السيد لا يستوجب على عبده مالا كما سيأتي.

159= قوله: وكذا الوكيل. أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين، لأنه إذا كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل، وإنما يخرج عنه إذا كان مستهلكا، ثم المراد بقول الموكل بعد العزل، أي بعد العلم بالعزل، لأن تصرف الوكيل بعد العزل (¬4) ................................. ................................................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٩٥