تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج أيضا عنه ما لو 157= قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له: بل قطعتها وأنت حر

158= كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده وقد أعتقه: أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق، كان القول قول المولى.

157= قوله: قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد. ذكر "الحموي" عند قول: «الكنز» (¬1): ((ولا قصاص في طرفي حر وعبد)) إن وجوب القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في الأرش بدلالة أن الصحيح لا يقطع بالأشل لاختلاف الأرش، وأرش طرفي الحر والعبد مختلف، فلا يجب القصاص بل يجب الأرش اه. (¬2)

158= قوله: كان القول للعبد. وكذا القول له بالإجماع إذا قال لسيده بعد عتقه: أخذت مالك أو قطعت يدك وأنا عبد، وقال السيد بل قطعت بعد العتق، كذا في "ملا

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٩٤