تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدفع، فكان القول قولهم في] (¬1) المسألتين فإن قلت يرد على هذا مسائل ذكرت على سبيل النقض (¬2).

فمنها: ما إذا كان في يد رجل عبد، فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي، كان القول للمشتري، فيأخذ أرشه منه، وجه الإيراد أنه استحق بالظاهر (¬3).

ومنها: ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة، وحكما الحال وكان/ (¬4) جاريا في الحال يستحق الأجرة بهذا الظاهر.

ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، وقالت الورثة: أبانها في الصحة فلا ترث، كان القول قولها فترث.

...................................................................... ................

فهذه المسائل ترد على قولكم الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٨٦