تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحونة، وهذا الظاهر يعتبر في الدفع ولا يصلح للاستحقاق (¬1) ولو مات مسلم وتحته نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعده، فالقول للورثة أيضا، ولا يحكم الحال، لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق ومقصودها ذلك وأما الورثة فمرادهم الدفع، ويشهد لهم ظاهر (¬2) الحدوث أيضا (¬3)، فحاصله/ (¬4) أن الظاهر لا ....................... ..................................................................

يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق في المسألتين، [ويصلح للدفع وهم يدعون به

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٨٥