تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

131= قوله: ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته الخ. هذا لو لمدة قريبة. وإن بعيدة، فالقول للمشتري عملا بالظاهر.

132= بعد رؤيته فالقول للبائع ; لأن الأصل عدم التغيير

133= تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا

وفي «الظهيرية»: الشهر فما فوقه بعيد وفي «الفتح» (¬1): الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل. «تنوير وشرحه» (¬2).

132= وقوله: بعد رؤيته (¬3). أي السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع بأن تأخر القبض عن عقد البيع.

133= قوله: تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، قيل خرج عن هذا الأصل ما لو قال: إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق، فقالت: لم أدخلها، وقال الزوج: دخلتيها، فالقول

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٦٥