تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

90= وصدقهم أخذ بقولهم

91= إن كانوا عدولا، وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرى

92= وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في «البزازية».

يعزم على ذلك ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها ثلاث تطليقات إلا أنه لم يعزم [عليه] (¬1) ولم يمض رأيه حتى رآها/ (¬2)

رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي آخر بعد ذلك)) (¬3) اه ببعض تصرف.

والظاهر أن المراد بالفقيه في عبارة «التتارخانية» المجتهد.

وقوله: ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. أي: بأن كانت قد تزوجت بغيره ثم فارقها بعد ما دخل بها وانقضت عدتها.

90= قوله: وصدقهم. مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه. "حموي" (¬4).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٢٠