تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أخبره عدول الخ. [فقط] (¬1) يرتبط (¬2) بقوله: وإن قال عزمت على أنه ثلاث/ (¬3)، ثم قال

...................................................................... ................

" البيري": ويعكس عليه أي على ما ذكره من أن عزمه الأول لم يحرمها عليه ما في «الفتاوى (¬4) التتارخانية»: ((لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق البتة وهو يراها ثلاثا، وعزم على أنها حرمة عليه، ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقة رجعية أمضى رأيه الذي كان عزم عليه ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي كان عزم عليه (¬5)، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها تطليقة رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم تحرم عليه، ولو كان/ (¬6) في الابتداء لم

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢١٩