........................................................................ ...........
شغله الشك قدر ركن، ولم يشتغل حالة الشك بقراءة أو تسبيح. لكن في «السراج» (¬1) في البناء على الأقل يسجد للسهو، وفي البناء على غلبة الظن إن شغله التفكر قدر ركن سجد، وإلا فلا، والفرق في «البحر» (¬2) وفيما نحن فيه الشك/ (¬3) وإن وجد، لكن لم يوجد البناء على الأقل ولا على غلبة الظن فينبغي أن لا يسجد للسهو أصلا لا بالنسبة للصلاة التي [رفضها، ولا بالنسبة للصلاة التي استقبلها] (¬4).
فإن قلت: يمكن أن يكون المراد من قول "المصنف": ((ثم صلى ركعتين)). أنه يؤديهما بتحريمة تلك الصلاة التي ارتفضت؛ إذ هي وإن ارتفضت [إلا أن التحريمة باقية على الصحة بدليل ما صرحوا به من أن المؤدى] (¬5) من الصلاة وإن فسد بترك القراءة في كل من