تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

والاستقبال مترادفان، وبهذا التقرير تعلم أن معنى قول "المصنف": رفضه. أي بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة. فإن قلت: حيث كان معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي بتحريمة مبتدأة فلأي شيء يسجد للسهو. قلت: صرح في «الفتح (¬1)» (¬2): بأنه يسجد للسهو في جميع صور الشك/ (¬3). لكن كان المناسب ذكر سجود السهو مقدما على قوله: ثم صلى ركعتين، لأن الشك هنا لم يكن/ (¬4) في الصلاة التي استقبلها مع أن سياق كلامهم يفيد أنه لا يسجد للسهو/ (¬5) لأجل الشك مطلقا بل هو بالنسبة لشك يترتب عليه التحري أو البناء على الأقل. يدل على ذلك ما وجدته فيما علقته على "ملا مسكين" ونصه: ((ولم يذكر "المصنف" سجود السهو في جميع صور الشك تبعا للهداية، وهو مما لا ينبغي إغفاله فإنه واجب سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل)) (¬6) «فتح» (¬7). وهو مقيد بما إذا

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٠٥