55= فالأصل أنه لم يفعل وتدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل، والكثير حمل على القليل ; لأنه المتيقن
55= قوله: فالأصل أنه لم يفعل. أقول: ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت (¬1) لما في «الخانية» في فصل مسائل الشك: ((شك في صلاته أنه هل أداها أم لا، فإن في الوقت كان عليه أن يعيدها، وبعد خروج الوقت لاشيء عليه)) (¬2) اه. وبهذا سقط ما أورده بعض الفضلاء على قول "المصنف" الآتي قريبا: شك في صلاة هل صلاها أعادها (¬3) في الوقت من أن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما/ (¬4) فائدة التقييد (¬5) اه. وقول
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٨٤