تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل»

54= قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟

54= قوله: قاعدة من شك أنه فعل. [قال] (¬1) في «فتح المدبر» (¬2): اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء، والحدث، والنجاسة، والصلاة، والعتق، وغيرها هو: ((التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا)) (¬3)، وهذا معناه في استعمال الفقهاء. وأما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا: ((التردد إن كان على السواء فهو: الشك، وإن كان أحدهما [راجحا] (¬4) فالراجح ظن والمرجوح وهم)) (¬5) اه. وقد تقدم لنا في ذلك كلام (¬6) اه "حموي" (¬7).

وقوله: فالراجح ظن والمرجوح وهم يفيد الاكتفاء بتعريف واحد لكل من الظن والوهم، ولا حاجة لأن [يذكر] (¬8) لكل واحد منهما تعريفا يخصه (¬9).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٨٣