تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مهمات في أحكام المواريث - ميراث الزوجة، ميراث الأبوين

الزوج والزوجة والأب والأم إذا وجد أحدهم في الورثة فلابد أن يرث ضرورة، ولا يسقط، لكن ميراثهم يختلف بحسب وجود الورثة الباقين، فالزوجة لها الربع مع عدم وجود الفرع الوارث ولها الثمن إن وجد، والأبوان يرث كل منهما السدس مع الفرع الوارث، وإذا لم يوجد الفرع الوارث ولا الإخوة فللأم الثلث، إلا في العمريتين.

مهمات في أحكام المواريث · الجزء ٤ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مهمات في أحكام المواريثج ٤ · ص ١