تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقه السُّنّةِ: صَلاة الجَمَاعَة

للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف

الرخصة في إعادة الجماعة لمن صلاها منفردا:

١- حديث أبى ذر الغفاري:

قال: قال لي رسول الله ﷺ: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها؟. قلت: ما تأمرني؟. قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة" ١.

وفي رواية مسلم: عن أبي العالية البراء قال: أخر زياد الصلاة، فأتاني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه، وضرب على فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فقال رسول الله ﷺ "الصلاة لوقتها فما أدركت معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلى".

قال النووي: وفيه دليل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها، يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردًا، ثم يصليها مع الإمام. فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة.

٢- حديث ميمون الأودي:

قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ الله ﷺ إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. قال: قال لي رسول الله ﷺ كيف بكم "إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ " قلت: فما

١ رواه مسلم: (٥/١٤٧مع النووي) وأبو داود (١/٢٤٨مع المنذري) والترمذي (١/٥٢٤مع التحفة) والنسائي (٢/٧٥) وابن ماجه (١/٣٩٨) كلهم عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه.

صلاة الجماعة · الجزء ٦١ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة الجماعةج ٦١ · ص ٤٧