تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابن ماجه ، عن أبى أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه ) . ورواه الدارقطني بلفظ : ( إلا ما غير ريحه أو طعمه ) . قال الشافعي : هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله : ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . قال أبو حاتم الرازي : الصحيح أنه مرسل على راشد بن سعد . الثاني : في استعماله - صلى الله عليه وسلم - سؤر السباع . روى الدارقطني بسند ضعيف ، فيه محمد بن علوان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره ، فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له ، فقال له عمر : [ يا صاحب المقراة أو لغت السباع عليك الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ] : ( يا صاحب المقراة لا تخبرة هذا متكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور ) . وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التى تكون بين مكة والمدينة ، وقيل له : إن السباع والكلاب ترد عليها ، فقال : ( لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور ) . وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التى تكون بين مكة والمدينة ، [ وقالوا ] - : تردها السباع

سبل الهدى والرشاد · الجزء ٨ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبل الهدى والرشادج ٨ · ص ٤