بسم الله الرحمن الرحيم
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطهارة للصلاة
| الباب الأول في البئر التي توضأ أو اغتسل - صلى الله عليه وسلم - منها
وفيه أنواع : الأول : في تطهرة - صلى الله عليه وسلم - من بئر بضاعة . وروى الشافعي ، و أحمد والثلاثة ، وصححه أحمد ، وابن منيع ، وابن حزم ، والبغوى في شرح السنة ، عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله تعالى عنه ، وقاسم بن أصبغ في مصنفه ، وصححه هو وابن القطان ، وصححه في مواضع أخر ، وصوبه عن سهل القطب الخيضري في جزء جمعه في بئر بضاعة عن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قالا : قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه يستسقى لك من بئر بضاعة ، ويلقى فيه لحوم الكلاب ، وخرق الحائض ، وعذر النساء ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) .