تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" من سنن الفطرة تقليم الاظفار للرجل والمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الأظفار " رواه الشيخان ، ويقص أظفاره على أي وجه وليس لها وجه مخصوص في القص ، وهذا هو الصحيح من اقوال أهل العلم ، ويحرم تركها فوق اربعين ليله لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في كل أربعين ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " رواه مسلم

وهذا هو الصحيح .

من سنن الفطرة : نتف الإبط للرجل والمرأة ، والمراد قلع شعر الإبط ، فهو مشروع بالإجماع لحديث : " خمس من الفطرة وذكر منه نتف الإبط " رواه الشيخان .

ونتف الإبط افضل من حلقه ويجوز حلقه بلا كراهة ويجوز أخذه بالمزيل الذي يزيل الشعر ولا كراهة في ذلك ويحرم تركه اكثر من أربعين لقول أنس : " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط لايترك أكثر من أربعين يوماً " رواه الترمذي وغيره (صحيح) .

من سنن الفطرة : حلق العانة للرجل والمرأة ، وذلك بإجماع العلماء لحديث أبي هريرة : " خمس من الفطرة وذكر منها الاستحداد " رواه الشيخان ، ويحرم تركها فوق اربعين يوما لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم : " وقت لهم في قص الشارب .... وفيه حلق العانة لايترك أكثر من أربعين يوماً " رواه الترمذي وغيره ( صحيح) لكن المرأة إذا أمرها زوجها بحلقه لزمها ذلك ووجب عليها حتى قبل الأربعين وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .

وحلق العانة أفضل من نتفها لأن في الحديث " حلق العانة " ويجوز حلقه أو نتفه أو إزالته بمزيل الشعر ويجوز بأشعة حتى لاينبت كلياً إن لم يكن في ذلك ضرر وهذا هو الصحيح .

" يجوز اخذ شعر الجسم كشعر الصدور والذراعين والساقين والظهر واليدين بالنتف او الحلق او بمزيل الشعر وهذا على الصحيح من أقوال العلماء .

مختصر الفقه · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٤٨