تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" يكره كراهة شديدة أن يستنجي أو يستجمر بيمينه لغير ضرورة كمقطوع اليسرى أو حاجة كجرح اليسرى لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - :" و إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا" رواه الشيخان وهذا هو الصحيح المختار0

" ويندب ندبا مؤكدا أن يجعل الشخص يمينه لترجله وتنعله ولطعامه وشرابه وثيابه وطهوره وفي شانه كله ويسراه لخلافه ما كان من أذى لحديث حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك " رواه أبو داود وأحمد (صحيح) ، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت :"كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلافه وما كان من أذى" رواه أبو داود وغيره -صحيح 0 ولحديث انه - صلى الله عليه وسلم - :" كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شانه كله" رواه الشيخان0

" استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة لا كراهة فيه ولم يصح في النهي شيء وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره ابن القيم 0بل في قوله - صلى الله عليه وسلم - :" ولكن شرقوا أو غربوا" رواه الشيخان ما يدل على الجواز مستقبل الشمس والقمر بلا كراهة .

* حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة من بول أو غائط كما يلي:

أ- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء في قول أكثر أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" في الحديث الذي رواه أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - :" أذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0

مختصر الفقه · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٢٧