" المسالة الرابعة :- إذا رأت المرأة الدم"الحيض" فهي حائض حتى تطهر ، مالم تصر مستحاضة ، ولا تتعجل لأن النساء وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء ) البخاري معلقاً مجزوماً به . الدرجة : شيء تضعه المرأة في فرجها لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء أم لا الكُرسُف : القطن القصة البيضاء : ماء يدفعه الرحم عندما ينقطع الحيض 0
" المسالة الخامسة:- إذا انقطع الحيض ، فترى يوما دماً ويوما نقاءً تاماً أي تصبح ناشفة تماماً ، فلها حالتان:-
أ- الأولى :- أن يكون هذا مستمرا مع المرأة دائما كل أوقاتها ، فهذا دم استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة0
ب- الثانية :- أن يكون غير مستمر مع المرأة ، بل يأتي في بعض الأوقات ، ثم تطهر بعد ذلك فالصحيح أن الدم حيض والنقاء طهر وهذا هو المختار0
المسالة السادسة:-إذا حصل للمرأة جفاف في الدم فترى المرأة رطوبة فقط ، فان كانت الرطوبة في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر فهذا حيض ، وان كانت الرطوبة بعد الطهر فليست حيضاً ، كالصفرة والكدرة وهذا هو المختار0
" إذا جامع الرجل امرأته الحائض ، بإيلاج حشفة أو قدرها من مجبوب في الفرج ، عالما ذاكراً ، فعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار , أو نصف دينار (الدينار من الذهب 4,25 جرام ) لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ"رواه أبو داود واحمد والترمذي (صحيح) وهذا هو المذهب وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين 0
" والكفارة على التخيير دينار أو نصف دينار على الصحيح0
" إذا جامع امرأته وهي قد طهرت قبل الاغتسال فلا كفارة عليه لكن يأثم إن تعمد ، لأنها ليست حائضاً وهذا هو الصحيح المختار0