تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا أدركت الحائض أو النفساء ركعة من وقت الصلاة وجبت عليها تلك الصلاة ، وإذا أدركت أقل من ركعة لم يجب عليها تلك الصلاة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0

" إذا أدركت الحائض أو النفساء ركعة من وقت صلاة العصر ، وجبت عليها صلاة العصر فقط ولا يجب عليها الظهر وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ، وكذلك لو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء لم يجب عليها إلا العشاء ولا يجب عليها المغرب وهذا هو الصحيح المختار وهو مذهب مالك وأبي حنيفة0

" إذا امتنعت المسلمة عن الاغتسال من انقطاع الحيض أو النفاس غُسلت قهراً وحَلّ وطئها ولكن لا تصلي بهذا الغسل لأنها لم تنوه ، ولا تفعل به كل ما اشتُرطت له الطهارة 0

" الذمية تغتسل لانقطاع الحيض والنفاس لحق زوج والمجنونة تُغسل ويُنوى عنها ، أما الكافرة "الذمية" فلا نية لها معتبرة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0

" إذا أراد الزوج وطء زوجته فادعت حيضاً ، فإن كان ممكناً كما لو كانت بنت تسع ، أو كانت في وقت العادة ونحو ذلك ، فإنه يُقبل قولها وتُصدق في ذلك ، وهذا باتفاق أهل العلم وان لم يمكن كما لو كانت قد طهرت من حيضها قريباً ، أو كانت آيسة أو صغيرة جدا لم يُقبل قولها ولا تُصدق عند عامة أهل العلم0

مسائل في الحيض

مختصر الفقه · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٤٥