تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" يجب الغسل بخروج الدم في الحيض والنفاس ، وانقطاع الدم شرط لصحة الغسل وهذا مذهب عامة أهل العلم ، بل هو اتفاق ولا خلاف في ذلك0

" إذا انقطع دم الحيض والنفاس فلايجب الغسل فوراً ، وإنما تجب الفورية إذا قام لصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة ، وهذا قول عامة العلماء ولا نعلم خلافاً في ذلك بين أهل العلم0

" يحرم اتخاذ المسجد طريقا على الصحيح من أقوال أهل العلم ، واختاره الشيخ تقي الدين .

" مصلى العيد وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ، فتمنع منه الحائض والنفساء ومن عليه حدث اكبر ، لحديث أم عطية وفيه :" فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى"رواه الشيخان ، فيدخل في ذلك كل مُصلى حتى مُصلى الجنائز ، وهذا على الصحيح المختار0

" يباح الوضوء والغسل في المسجد ، إذا لو يؤذ بهما المسجد أو من في المسجد ، وهذا قول عامة أهل العلم

" من عليه حدث اكبر وأراد اللبث في المسجد حال الاغتسال ، بحيث لم يمكنه الاغتسال إلا في المسجد ، جاز له ذلك ولا يلزمه التيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم 0

" إن تعذر الماء واحتاج من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، تيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم 0

" يجب صيانة المساجد عن القاذورات والوساخات وعن كل ما يدنس المسجد ؛ لان صيانتها عن ذلك داخل تحت قوله تعالى:" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ " (النور 36)

" المحدث حدثاً اصغر يجوز له اللبث في المسجد لحاجة أو لغير حاجة ، وهذا بإجماع أهل العلم0

" الغسل ينقسم إلى قسمين :

1- غسل كامل مشتمل على الواجبات والسنن ، وصفته :

* أن ينوي الصلاة أو ينوي رفع الحدث أو ينوي ما تسن له الطهارة ، والنية شرط لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " . وبوجوب النية قال جمهور العلماء ومالك والشافعي والمذهب .

* ثم يسمي وجوباً كالوضوء ، وتسقط التسمية مع السهو قياسا على الوضوء .

مختصر الفقه · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٠٣