تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيرها.

يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية.

أولاً: من الأحكام الدنيويه:

1 - سقوط ولايته: فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام، وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم، ولا يزوج أحداً من مولياته من بناته وغيرهن.

وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة: أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوج مسلمة، وقالوا: " لا ولاية لكافر على مسلمة ".

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " لا نكاح إلا بولي مرشد "، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام. قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة: من الآية 130).

2 - سقوط إرثه من أقاربه: لأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى

حكم ترك الصلاة · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم ترك الصلاةص ٢٠