تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقاتلين فلهم أسر العدو ولا يكون الأسر ابتداءً؛ لأنه هوان على المسلمين وذل لهم، فالواجب أولاً: الإثخان بالقتل في العدو، ثم إذا استسلموا وذلوا فحينئذٍ يأتي دور الأسر.

س 66: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عمن يجوز سبيه من العدو، ومتى يكون المأسور رقيقاً؟

فأجاب بقوله: من يجوز سبيه أصناف:

1- النساء.

2- الصغار.

3- ومنْ لا عقل له.

4- ومن لا رأي له.

5- ومن لا يستطيع المقاتلة.

فهؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم؛ لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وفي قتلهم تفويت لماليتهم على المسلمين.

أما قول السائل: متى يكون المأسور رقيقاً؟

فالجواب: فيه تفصيل:

الأول: من ذكرنا من الأصناف الخمسة فإنهم يكونون أرقاء بمجرد السبي.

فتاوى ورسائل العثيمين · الصفحة ١٠٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى ورسائل العثيمينص ١٠٢٢٨