تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسادسة أن الصحاح من الأخبار وردت في ديون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعيده بعده بأن الذي تولى قضاءها وإنجازها عنه أبو بكر الصديق رحمة الله عليه

قالوا ولو كان المتضمن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لم يتول قضاءها أبو بكر بل كان الذي كان يتولى ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لو كان وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

قالوا فإن ظن أن من قضى عن ميت دينه فقد برىء منه الميت قلنا له ذلك كذلك إذا قضاه من مال نفسه فأما إذا قضاه من فىء المسلمين فذلك مخالف حكمه حكم ما قضى من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعيده

قالوا فإن قال لنا قائل وكيف جاز أن يقضى دينه ومواعيده من فىء المسلمين بعد مضيه لسبيله وذلك حق للمسلمين قلنا له إن قضاء أبي بكر رحمة الله عليه ذلك كان من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان الله تبارك وتعالى جعله له بقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية سورة الحشر 7

ذكر من روى هذا الحديث عن المنهال بن عمرو فقال فيه عنه عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالف فيه الأعمش

127 حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي

تهذيب الآثار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٤ · ص ٦٢