تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان تركه ذلك في الموضع الذي تركه فيه على العزم منه للرجوع إليه وأخذه وعلى استرجاعه ممن وجده معه قد أخذه فهو له وله أخذه ممن وجده معه قد أخذه

قالوا وإن لم يعلم على أي وجه كان رميه به وتركه نظر إلى الغالب من أمر أهل الناحية التي ترك ذلك فيها ورمى به فإن كان الغالب على أهلها الشح بمثل ذلك والضن به كان القول فيه قول الرامي مع يمينه وإن كان الغالب عليهم الرمي به وترك الاعتداد به من أموالهم كان ذلك للآخذ له دون الرامي به

ذكر من قال ذلك

387 حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا قرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن معقل بن يسار قال كان عمر بن الخطاب يلتقط النوى فإذا أتى على دار فيها عليفة نبذه فيها

388 حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله قال كان عمر بن الخطاب يمر في الطريق فليتقط النوى فإذا وجد دارا فيها عليف ألقاه فيها

تهذيب الآثار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٤ · ص ٢٤٩