تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل جائز أن يكون ذلك كان منه لأمر بلغه عنهم استحقوا به ما توعدهم به فقال ذلك وعيدا لهم أو أخبر عنهم بخلافهم بعض الأمور التي عقدت عليها لهم الذمة وإن لم يكن ذلك كان هو الأمر الذي به استحل دماءهم وأموالهم وذراريهم ثم راجعوا الوفاء بما لزمهم فأقروا على العهد الذي عوهدوا ووفي لهم بالذمة

تهذيب الآثار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٤ · ص ٢٣٢