تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1365 حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال قال الحكم ليس في الخيل صدقة

وقال آخرون فيهما الصدقة في كل فرس عشرة دراهم أو دينار وكذلك الرقيق في كل عبد عشرة دراهم أو دينار إذا لم يكن في ذلك للتجارة

ذكر من قال ذلك

قد ذكرنا عن عمر بعض ما روي عنه في ذلك ونذكر بعض ما لم يمض ذكره عنه في ذلك

1366 حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد بن الوليد عن حماد عن إبراهيم قال قال أهل الشام حين كثرت أموالهم لعمالهم اكتبوا إلى عمر حتى يزكي خيلنا فكتبوا إلى عمر بذلك فأمرهم أن يأخذوا من كل فرس عشرة دراهم وكان يرزق خيلهم

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٩٥٤