1365 حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال قال الحكم ليس في الخيل صدقة
وقال آخرون فيهما الصدقة في كل فرس عشرة دراهم أو دينار وكذلك الرقيق في كل عبد عشرة دراهم أو دينار إذا لم يكن في ذلك للتجارة
ذكر من قال ذلك
قد ذكرنا عن عمر بعض ما روي عنه في ذلك ونذكر بعض ما لم يمض ذكره عنه في ذلك
1366 حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد بن الوليد عن حماد عن إبراهيم قال قال أهل الشام حين كثرت أموالهم لعمالهم اكتبوا إلى عمر حتى يزكي خيلنا فكتبوا إلى عمر بذلك فأمرهم أن يأخذوا من كل فرس عشرة دراهم وكان يرزق خيلهم
تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٤