تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل

أحداها أن المعروف من هذا الخبر من عمر أنه لم يخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر شيئا كالذي ذكر في هذه الرواية من إخباره ما أخبر فيها عنهما إلا في خبر واهي السند رواه بعض أهل الشام وفي انفراد ناقل ذلك الزيادة التي زادها فيه دليل عندهم على وهائه

والثانية أنه خبر قد رواه بعض الرواة عن عمر فذكر أنه هو الذي أمر هؤلاء القوم الذين كانوا أرباب خيل بأداء الصدقة من خيلهم وقال لهم لا خير في مال لا صدقة فيه قالوا ففي ذلك دليل واضح على وهاء هذا الخبر لأنه محال أن يمتنع من أخذ الصدقة من مال يأمر أهله بإخراج الصدقة منه في حال واحدة

ذكر من حدث هذا الحديث عن عمر فوقف بالكلام عليه ولم يذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر شيئا

1328 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن أهل اليرموك قالوا لعمر بن الخطاب إنا قد أصبنا أموالا فطهرنا فأخذ من كل فرس عشرة دراهم ومن كل رأس دينارا ورزقهم أفضل من ذلك قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال عمر أخذ ذلك منهم ورزقهم أفضل من ذلك وإن هؤلاء يريدون أن يأخذوا حقهم ويمنعونا حقنا

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٩٤٠