تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1084 حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد عن شعبة قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال سمعت أبا قلابة قال كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر الأنصاري فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نساء وأنبأنا أن ذلك هو الربا

القول في معاني هذه الأخبار

اختلف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء ) وفي معنى قول أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز ) وفي معنى قول هشام بن عامر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نساء

فقالت جماعة وهم الأكثرون عددا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) النهي عن بيع الذهب بالذهب وسائر ما ذكرنا من الأشياء التي يجوز بيع بعضها ببعض نساء وأنه غير جائز أن يفترق متبايعا ذلك إلا عن تقابض قالوا وليس معناه في ذلك النهي عن بيع شيء من ذلك بشيء إلا والسلعتان كلتاهما حاضرتان في حال عقد البيع عليهما

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٧٤٤