تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعتلوا لقولهم هذا بأن قالوا : إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنياء المؤمنين فيردها في فقرائهم . قالوا : ومن كان عنده مئتا درهم قد حال عليها حول كامل ، فلا شك في وجوب الصدقة عليه فيها . قالوا : ففي ذلك بيان واضح أنه بها غني ، لأن الصدقة إنما أوجبها الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين ، لا في أموال الفقراء والمساكين لهم . قالوا : فعلمنا بذلك أن من كان عنده قدر ما ذكرنا ، حرام عليه المسألة والصدقة ، ومباح ذلك لمن لم يكن ذلك عنده . * * *

ذكر من أنكر المسألة بكل حال

93 حدثنا ابن المثنى ومحمد بن عبد الله بن صفوان الثقفي قالا ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة قال : سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم ، أن أباه حين حضرته الوفاة قال لبنيه : يا بني ، إياكم والمسألة ؛ فإنها أخر كسب المرء .

94 حدثنا ابن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن حكيم بن قيس ، عن أبيه ، بمثله .

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٥٦