تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1245 - وحدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال ، حدثنا عمرو ، عن سعيد ، عن الميتة يستنفع بجلدها ، قال ، قال الزهري : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في مسك أن يستمتع به وهي ميتة ، وقال : أليس في الدباغ والقرظ والماء طهور ؟

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ .

وكانت علة قائلى هذه المقالة لقولهم هذا ، ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' .

وقالوا : عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله ، كل إهاب دبغ من غير أن يخص منه شيئا . قالوا : فذلك على عمومه في كل إهاب دبغ . قالوا : وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير .

/ وقال آخرون : إنما ينتفع من أهب الميتة بما كان من إهاب ما كان حلال أكل لحمه ، لو ذكي فمات ، فأما مالا ذكاة له من الحيوان ، وحرام أكل لحمه لو ذبح ، فإنه غير جائز الانتفاع بجلده ، دبغ أو لم يدبغ .

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٨٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٨٣٥