تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ، حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال ، حدثنا أبو إسحق ، عن عبد الله بن عكيم الجهني أنه قال : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميتة أن لا ينتفع بعقبها ولا بعصبها ولا جلودها .

قيل : اختلف السلف قبلنا في ذلك ، فنذكر ما قالوا فيه ، ثم نتبع جميعه البيان عنه إن شاء الله .

فقال بعضهم بالذي قلنا فيه .

( ذكر من قال ذلك )

1230 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ، حدثنا المعتمر قال ، قرأت على الفضيل ، عن أبي حريز ، أن عامرا الشعبي حدثه ، أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال لبعض أصحابه : ائتني بطهور . فانطلق الرجل إلى بيت ، فإذا بسقاء معلق ، فقالت المرأة : إنه ميتة . فرجع الرجل إلى عمر فقال : إنها قالت : إنها ميتة . فقال : ارجع إليها فسلها أدبيغ هو ؟ فإن كان دبيغا فآئتني منه بطهور . فرجع إليها فسألها فقالت : نعم . فأتاه منه بطهور فتطهر .

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٨٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٨٢٩