وقال آخرون : لا يجوز في ذلك أقل من شهادة شاهدين عدلين .
( ذكر من قال ذلك أو حكم به )
1130 - حدثني ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن شقيق قال : كنا مع عتبة بن فرقد السلمي في أناس بالجبل ، فرأينا هلال شوال نهارا ، فأفطرنا ، وكتب إلى عمر رضوان الله عليه في ذلك ، فكتب عمر : إن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا أصبحتم صياما فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أنهما أهلاه بالأمس عشيا .
1131 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو بكر قال ، حدثنا مغيرة والأعمش : أن عمر رضي الله عنه كتب : إذا رأيتم الهلال في صدر النهار فأفطروا ، وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا / تفطروا ، إلا أن يجئ شاهدان يشهدان أنهما رأياه بالأمس
وقال أبو كريب : قيل لأبي بكر : حديث مغيرة ، عن إبرهيم ، وحديث الأعمش ، عن أبي وائل ؟ قال : نعم . إلا أن يجئ شاهدان ، ذكره أخيرا .