وقال آخرون : معنى ذلك : إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم يحتمل نجسا . وقد ذكرنا قائلي ذلك فيما مضى .
وقال آخرون منهم بظاهره ، غير أنهم قالوا : إذا غلب على الماء الطاهر لون النجاسة / أو ريحها أو طعمها فغير جائز التطهر [ به ] ، لأنه قد استحال عن معنى الماء إلى ما عليه من النجاسة ، والنجاسة لا يتطهر بها ، وإنما يتطهر منها .
( ذكر من قال ذلك )
1116 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أنه قال ، في الماء الراكد : كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه ، طاهر يتوضأ منه .
1117 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنا عبد الجبار ابن عمر قال ، قال ربيعة : إذا وقعت الميتة في البئر فلم يتغير ريحها ولا لونها ولا طعمها ، فلا بأس أن يتوضأ منها ، وإن رؤي فيها الميتة وإن تغيرت ، نزح منها قدر ما يذهب الرائحة عنها .