1074 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة بن مقسم ، عن حماد بن أبي سليمان عن إبرهيم قال : لأن أتوضأ بالطرق أحب إلي من أن أتيمم بالصعيد قال المغيرة : ' الطرق ' ، الماء المستنقع يكون فيه أبوال الدواب وأرواثها والقذر .
وقال آخرون منهم : هذا خبر مجمل قد فسرته أخبار أخر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره ، ثم اختلف قائلو هذا القول فيما بينهم ، مع إجماع جميعهم على أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو طعمه أو ريحه .
فقال بعضهم : لا ينجس الماء الطاهر وإن قل إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بغلبة النجاسة عليه ، فأما ما لم يتغير له لون أو طعم أو ريح بذلك ، فهو طاهر جائز شربه ، والاغتسال به ، والوضوء .
قالوا : وإنما ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو طعمه أو ريحه ؛ لأنه إذا غلب ذلك عليه ، فإنه غير مستحق اسم ' ماء ' ، بل إنما هو مسمى بما غلب عليه .
قالوا : وإنما أمر الله تعالى ذكره عباده المؤمنين إذا قاموا إلى صلاتهم