تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن ابن عباس إلا من نقل عكرمة ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه .

والثانية : أنه من نقل عكرمة ، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله .

والثالثة : أنه خبر قد حدث به عن عكرمة غير واحد ، فاضطربوا في روايته عنه فمن راويه عنه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم / ومن راويه عنه ، عن أبي هريرة موقوفا به عليه غير مرفوع ، ومن راويه عنه ، عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

( ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة ، فوافق فيه أبا أسامة ، وجعله : عنه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم )

899 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال ، حدثنا عبد الله بن داود قال ، حدثنا فضيل بن غزوان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب النهبة التي يشرف المسلمون أعينهم إليها وهو مؤمن . فقال ابن عباس : فإن فعل وهو يرى أن ذلك محرم عليه فهو مؤمن ، فإن فعل ذلك وهو يرى أن ذلك ليس بمحرم عليه فليس بمؤمن ، إن شاء الله عذبه ، وإن شاء رحمه .

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٦٠٦