تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قالوا إن شرطنا فى الزنا أن لا يكون فيه عقد نكاح فاسد ولاصحيح

قيل لهم فما أنتم قائلون فى فاسق دعا فاسقة إلى الفجور بها فامتنعت عليه إلا بأن يبذل لها درهما أو دينارا على أن تمكنه من نفسها وهما يعتقدان أن ذلك حرام عليهما ففعل ذلك وبذل ذلك لها فأمكنته من نفسها حتى أتاها أتوجبون عليهما من العقوبة ما توجبونه على من فعل مثل فعلهما بغير بذل شىء لها أم لا ترون عليهما حدا ولا عقوبة ولا ترونهما زانيين

فإن قالوا لاحد عليهما ولا عقوبة وللمفعول بها ذلك مهر مثلها تركوا قولهم فى ذلك

وإن قالوا بل نرى عليهما حد الزنا وغير مزيل عنهما حد الزنا ما بذل لها على إمكانها إياه من نفسها

قيل لهم فما الفرق بينكم وبين قائل مثل قولكم

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٥٧٥