والثانى الأدلة التى ذكرناها قبل فى حديث على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض مع الأخبار التى رويناها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى صحته أنه سنة غير فرض واجب صحة القول بإجازة أدائه راكبا
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع فى جواز الصلاة المتطوع بها راكبا وفى جواز عملها راكبا صحة القول بجواز الوتر راكبا إذ كان تطوعا كسائر الصلاة التطوع
والثالث أن القول بإجازة عمله راكبا من النقل المستفيض الذى يستغنى بوروده عن رواية الآحاد منه وعن طلب صحته من جهة القياس
القول فى البيان عما فى هذا الخبر من الغريب
فمن ذلك قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة يعنى بقوله يسبح يصلى التطوع ويقال للصلاة التطوع السبحة يقال سبح فلان سبحة الضحى يسبحها تسبيحا إذا صلى صلاة الضحى وللتسبيح وجه آخر فمن ذلك قولهم سبحان الله يعنى به تنزيه الله مما ينسب إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وتبرئة له مما أضافوه إليه مما تعالى عنه وتنزه