تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما ما روى فى ذلك عن ابن عمر أنه كان يصلى التطوع على راحلته بالليل فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض فإنه لا حجة فيه لمحتج بأن ابن عمر كان يفعل ذلك من أجل أنه كان لا يرى جائزا للمرء أن يوتر راكبا وأنه كان يرى أن الوتر فرض كسائر الصلوات المكتوبات

وذلك أنه جائز أن يكون نزوله للوتر إلى الأرض كان اختيارا منه ذلك لنفسه وطلبا للفضل لا على أن ذلك كان عنده الواجب عليه الذى لا يجوز غيره

هذا لو لم يكن ورد عن ابن عمر بخلاف ذلك خبر فكيف والأخبار عنه بخلاف ذلك من الفعل متظاهرة

فإن قال فاذكر لنا الأخبار الواردة عن ابن عمر بخلاف ذلك

قيل

852 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يوتر على راحلته

853 حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه

854 حدثنى يعقوب بن إبرهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٥٤١