تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا خلاف بين الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم أنه غير جائز لأحد أن يصلى مكتوبة راكبا فى غير حال العذر فلو كان الوتر فرضا واجبا ما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لغير عذر

فإن قال قائل فما أنت قائل فيما

846 حدثكم به ابن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد قال كنت أصحب ابن عمر فكان لا يزيد فى السفر على ركعتى المكتوبة ويحيى الليل صلاة على ظهر بعيره أينما كان وجهه وينزل قبل الفجر فيوتر بالأرض

847 حدثنا ابن حميد قال حدثنا الصباح عن الفضيل بن غزوان عن نافع قال كان ابن عمر يصلى أينما توجهت به راحلته عليها وكان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٥٣٨