تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

برفع السلاح عمن كان أذن لها بوضعه فيهم فأوجب صلى الله عليه وسلم ديته لأهله لما كان تقدم له منه من الأمان

وفى ذلك من فعله الدليل الواضح على أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل قتيل فى بلاد الإسلام من أهل الشرك ممن دخلها بأمان أن له دية مسلمة إلى أهله عمدا كان قتله أو خطأ وأن لا قود على قاتله إذا كان مسلما

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد أولياء الهذلي المقتول من الخزاعى الذى قتله ولكنه أمر بأداء العقل إلى أوليائه أو يحمل ذلك لهم عنه إذ كان الخزاعى القاتل كان مسلما والهذلى المقتول ذو أمان كافرا غير داخل في صبغة الإسلام

وفى حديث أبى شريح الذى رواه عنه سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم البيان البين لمن وفق لفهمه عن صحة ما نقول به من خبر الواحد العدل فى الدين

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين شهدوا خطبته ذلك اليوم أن يبلغها الشاهد منهم الغائب ومعلوم أن كل من شهد ذلك من أمره قد لزمه من

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٤٣