تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم أن يطلب هذا بمعروف ويؤدى هذا بإحسان

45 حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم في قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا قال إن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية

46 حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داوود بن أبي هند عن الشعبى في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف قال هو العمد يرضى أهله بالدية

47 وحدثنى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك في الرجل يقتل عمدا فيقول أولياء القتول نحن نعفو أو نأخذ الدية فقال القاتل لا أعطيكم شيئا أبدا وقال اقتلونى فلا يكون لهم إلا القتل ولا تكون لهم الدية قال الله كتب عليكم القصاص قال يونس قال لنا أشهب هذا الذى لم أزل أسمعه من مالك وبلغنى أنه قال الخيار إلى ولى المقتول فإن أحب قتل وإن أحب استحيا على الدية ولزم القاتل ذلك

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٣٥