9 وحدثنى عمرو بن عبد الحميد الآملى قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوى عن الحجاج بن أرطأة قال كان عطاء لا يرى بأسا أن تجتنى الكمأة من الحرم
10 وحدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن تجتنى الكمأة من الحرم
وقد خالف الحجاج ابن جريج في روايته عن عطاء هذا الخبر
11 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابن جريج أنه كره أن تجتنى الكمأة من الحرم
غير أنا ألحقنا الكمأة إذ كان لا أصل لها في الأرض ثابت بنظيرها مما أجمع المسلمون على أنه جائز استهلاكه والانتفاع به من المياه وأشباهها
وفيه أيضا البيان البين أنه غير جائز قطع أغصان شجر مكة وفروعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها وإذا لم يكن جائزا قطع أغصان شجرها التى أنشأ الله خلقها فيها مما لا صنع فيه لبنى أدم فقطع شجرها التى هى كذلك أحرى أن يكون النهى فيه أوكد والحظر فيه أثبت وإذ كان ذلك كذلك وكان الشجر عند العرب كل ما قام على ساق فثبت من نبات الأرض كان صحيحا قول القائل غير جائز لأحد قطع شجر الحرم الذى