100- بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
5966- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ : ذُكِرَ شَرُّ الثَّلاَثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالفَضْلَ خَلْفَهُ ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ ، وَالفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَأَيُّهُمْ شَرٌّ , أَوْ : أَيُّهُمْ خَيْرٌ ؟.
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٧١٩٩