39- بَابُ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ.
7193 و7194- حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ، قَالاَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ , فَقَالَ : صَدَقَ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ , فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ , لِرَجُلٍ , فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا , فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ , فَرَجَمَهَا.