تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5593- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَسْقِيَةِ ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ , غَيْرِ المُزَفَّتِ.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (1)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِهَذَا ، وَقَالَ فِيهِ : "لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْعِيَةِ".

(1) ورد هذا الطريق في بعض النسخ المطبوعة ، عقب حديث جابر بن عبد الله ، السابق (5592م) ، وصوابه في هذا الموضع ، عقب حديث عبد الله بن عمرو ، وجاء على الصواب في طبعة المكنز ، الحديث (5593).

- قال المِزِّي : البخاري ، في الأشربة ، عن علي بن عبد الله ، وعبد الله بن محمد ، فَرَّقَهُما . "مسلم" فيه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وابن أبي عمر ، أربعتهم عن سفيان بن عُيَيْنَة ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد ، عن أبي عياض ، بِهِ. "تحفة الأشراف" 8895.

- وقال ابن حَجَر : قَوله : "لَمّا نَهَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الأَسقِيَة" ، كَذا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوايَة ، وقَد تَفَطَّنَ البُخارِيُّ لِما فِيها ، فَقالَ بَعد سِياق الحَدِيث : حَدَّثَنِي عَبد الله بن مُحَمَّد ، حَدَّثَنا سُفيان ، بِهَذا ، وَقالَ : "عَن الأَوعِيَة" ، وَهَذا هُو الرّاجِح ، وَهُو الَّذِي رَواهُ أَكثَر أَصحاب ابن عُيَينَةَ ، عَنهُ ، كَأَحمَد ، والحُمَيدِيّ ، فِي "مُسنَدَيهِما" ، وَأَبِي بَكر بن أَبِي شَيبَة ، وابن أَبِي عُمَر ، عِند مُسلِم ، وَأَحمَد بن عَبدَة ، عِند الإِسماعِيلِيّ ، وَغَيرهم.

وَقالَ عِياض : ذِكْرُ "الأَسقِيَة " وَهمٌ مِنَ الرّاوِي ، وَإِنَّما هُو : "عَن الأَوعِيَة" ، لأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَنهَ قَطُّ عَن الأَسقِيَة ، وَإِنَّما نَهَى عَن الظُّرُوف ، وَأَباحَ الانتِباذ فِي الأَسقِيَة. "فتح الباري" 10/60.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٥٥٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ٥٥٤٦