تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20- بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ.

- وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ , عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

وَقَالَ دَاوُدُ , عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي العِدَّةِ ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : لاَ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا , وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.

(1) وَقَالَ الحَسَنُ , وَقَتَادَةُ , فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا : هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى المُسْلِمِينَ ، أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ قَالَ : لاَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ العَهْدِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

(1) عند المُستَملي : باب وقال الحسن.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٥٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ٥٣٠٨